ما حكم الزواج بمن تشبهت بالرجال كلبس البنطلون؟
يُنصح باختيار الزوجة ذات الدين التي تخاف الله وتراقبه في حياتها ولباسها وعبادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك". ولا ينبغي الزواج بالمرأة المتشبهة بالرجال في مشيتها ولباسها وصوتها وخروجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"، إلا إن استطاع الزوج تغييرها. ولبس المرأة البنطال محرم إذا خرجت به أمام الناس، ومباح إذا لبسته لزوجها في بيتها للتزين، شريطة ألا يكون ذلك تشبهاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31995