ما الحكم في شخص يدعي معاشرة زوجة السائل ويصف السائل بأنه قواد، مع ثقة السائل بزوجته ورغبته في قتل المدعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعرض المسلم لعرض أخيه بالبهتان والكذب كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا ثبت اتهام رجل لزوجة مسلمة عفيفة بالفاحشة ظلماً، فهذا قذف يوجب عليه حد القذف ثمانين جلدة وترد شهادته، إلا أن يتوب. أما اتهام المسلم بأنه "قوّاد" فيوجب التعزير والتأديب من الحاكم. هذه الأفعال تصدر عادة من السفهاء، ولا ينبغي الالتفات إليها، وإنما يجب إبلاغ المسؤولين ليتعاملوا معهم بما يردعهم. القتل ليس حلاً لهذه المشكلة، وإنما يزيد البلاء، وينصح بعدم الانجرار وراء هذه الترهات. يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره على الأذى، حيث أقام الحد على من قذف زوجته عائشة رضي الله عنها ولم يقتل أحداً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20425
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20425
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي