العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الحج رغم أني ما ذهبت إلا لأستفيد من مالي الذي طال 6 أشهر من المماطلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مضت مع جهالة الأجرة أو المنفعة أو هما معا استحق الأجير أجرة المثل. فإذا اتفق الشخص مع مقاول على أجرة معلومة وجب الوفاء بهذا الاتفاق، وإذا لم يتفقا على أجرة معلومة، فله أجرة المثل. ويحكم بأجرة المثل كذلك إذا اختلفا في قدر المنفعة كالسكن والمواصلات. ويحكم بهذه الأجرة القاضي الشرعي أو أهل الخبرة والاختصاص، ويلزم الطرفان الرضا بحكمهم. أما الحج فهو صحيح إن قام الحاج بأركانه، ولا يؤثر فيه كونه بمال حرام أو فيه شبهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86530
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي