العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء الدولار من السوق السوداء بصك مصدق قيمته بالدينار الليبي، علمًا بأن سعر الدولار بصك أعلى من سعره نقدًا، وذلك لعدم توفره في المصارف ولعدم إمكانية سحب المبلغ منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة عند جماهير العلماء المعاصرين، ويشترط فيها التقابض الفوري عند اختلاف العملة، لحديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف: فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد).

الشيك المصدق له حكم القبض، فيجوز شراء العملة به، إلا إذا كان المصرف لا يملك السيولة، فحينئذ لا يكون للشيك حكم القبض، ولا يجوز شراء العملة به؛ لأن المبلغ يكون دينًا على المصرف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16994
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي