هل يُحسَب طلاقًا على الزوج إذا كتب لموقع فتوى عن وجود طلقة سابقة بناءً على موقف غير جازم، مع العلم أن الكتابة تُعتبر كناية وتحتاج نية، وأن الإخبار لا يُعد إنشاءً إلا إذا قُصد به الإنشاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل بقاء العصمة الزوجية ما لم يقم يقين على خلاف ذلك، لقول القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك". فإذا شككت في نية الكنائي، فالأصل عدم نية الطلاق، وتبقى العصمة الزوجية قائمة. أما نطقك احتياطًا من الشك في وقوع الطلاق فلا يترتب عليه وقوع الطلاق، ولا يقع الطلاق بحكاية الطلاق السابق دون قصد الإنشاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188751
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188751
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي