هل يقع الطلاق إذا تحدث الرجل إلى زوجته عن لفظٍ قاله سابقًا، وكان اللفظ كنايةً في الطلاق، مخبرًا إياها بأنه خشي وقوع الطلاق به وقد استفتى أهل العلم؟ وما الفرق بين الإنشاء والإخبار عن الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما حدث به الزوج زوجته عن ألفاظ الطلاق وخشية وقوعه، لا يترتب عليه طلاق؛ لعدم تحقق القصد والإنشاء، فالإخبار بالطلاق يختلف عن إنشائه وإحداثه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179189
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179189
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي