العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تحدث الرجل إلى زوجته عن لفظٍ قاله سابقًا، وكان اللفظ كنايةً في الطلاق، مخبرًا إياها بأنه خشي وقوع الطلاق به وقد استفتى أهل العلم؟ وما الفرق بين الإنشاء والإخبار عن الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما حدث به الزوج زوجته عن ألفاظ الطلاق وخشية وقوعه، لا يترتب عليه طلاق؛ لعدم تحقق القصد والإنشاء، فالإخبار بالطلاق يختلف عن إنشائه وإحداثه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179189
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي