العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل شراء أضحية واحدة مشتركة بين أمه وزوجته، علماً أن كل واحد منهم يسكن في مدينة مختلفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح الأضحية بالإبل والبقر عن سبعة أشخاص عند العلماء، ولا يصح الاشتراك في الغنم، لكن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد. ويجوز للرجل إدخال زوجته ووالدته في أضحيته بشاة واحدة إذا كانت نفقتهما واجبة عليه، حتى لو لم تسكنا معه. أما إن كان ينفق عليها تبرعًا، فلا يجزئ إدخالها ما دامت لا تسكن معه. ولا يجوز التشريك في ثمن الأضحية ولا في لحمها، لكن يجوز التشريك في الأجر والثواب إذا كان المدخل ساكنًا مع المضحي وقريبًا له وينفق عليه، سواء كانت واجبة أو تطوعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189339
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي