هل يجب دم على من أحرم لابنه الرضيع بالحج، وأكمل به المناسك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبارة السؤال مشكلة، فإن كان المقصود أن عمر الابن أربعة أشهر، فحجك به جائز، وتؤدي أنت المناسك عنه، وتجنبه محظورات ، ولا حرج في إحرامك له عصر يوم عرفة ما دمت أديت عنه جميع الأركان والواجبات. أما إن كان قد بلغ الحلم منذ أربعة أشهر، فعليه الإحرام لنفسه وأداء جميع المناسك بنفسه، وإحرام غيره عنه لا يصح، وإذا أحرم عصر يوم عرفة فإحرامه صحيح إن أدى جميع أركان وواجباته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130049
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130049
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي