كيف يتم الحج عن طفلة لم تبلغ التمييز (عمرها 7 شهور) من حيث النية والطواف والسعي، وهل يجب عليها تغطية الرأس وكيف يكون التقصير لها؟
الصبي يصح حجه وهو يجزئه عن حج النافلة، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج مرة أخرى إذا بلغ الحنث.
وإذا بلغ الصبي قبل إحرامه ونوى حجة الإسلام صح ذلك وأجزأته عن الفريضة، وإذا بلغ بعد الإحرام وقبل فوات وقت الوقوف بعرفة صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، أما إذا بلغ بعد فوات وقت الوقوف بعرفة، فلا يجزئه عن حجة الإسلام.
ويشترط للصبي المميز نية الإحرام، ويحرم بإذن وليه. أما غير المميز فلا ينعقد إحرامه بنفسه، بل يحرم عنه وليه، ولا يشترط أن يكون الولي محرمًا.
ويغسل الولي الصبي ويجرده من المخيط ويلبسه الإزار والرداء، ويطيبه. وتفعل بالأنثى كذلك لكنها لا تُمنع من المخيط. وما عجز عنه الصبي من أعمال الحج عمله عنه وليه، ولا يلزمه شيء من ارتكاب محظورات الإحرام، ولا يلزمه إتمام النسك إذا أحرم به.
وإذا كان الصبي لا يستطيع المشي في الطواف طيف به محمولًا، ويجزئ أن يطوف به وليه ويقع الطواف عنهما.
ويلزم الصبي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، ويجوز الدفع قبل الناس ليلة المزدلفة ورمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. ويحلق الولي رأس الصبي أو يقصره، وإن كان أنثى أخذ من شعرها قدر أنملة. وإن قدر الصبي على الرمي بنفسه أمره الولي به وإلا رمى عنه الولي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45245
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي