هل يجوز للشريكين اللذين يمتلكان النسبة الأكبر في مطعم تم الاتفاق على الشراكة فيه شفويًا، تخصيص نسبة أعلى من المرتب والعائد الضريبي لهما دون علم الشريك الثالث، ورفض زيادة حصته أو راتبه لاحقًا كما تم الاتفاق عليه شفويًا؟
تقوم الشراكة على التراضي فيها حسب اتفاق الشركاء، وإن اختلفت حصصهم في رأس المال، وربح كل شركة على ما شرطا، إلا أن مقتضى العدل أن يكون الربح والخسارة بين الطرفين حسب نسبة المال المدفوع من كل منهما. فإذا تم الاتفاق على نسبتك من الربح فليس إلا ذلك، وإن لم يحصل اتفاق فاسدة، ويجب فضها، ولك حينئذ حق استرداد حصتك مع اعتبار الربح أو الخسارة على قدر نسبتك 20%، وتستحق أجرة المثل لعملك في نصيب شريكيك، وإن حدث نزاع في تقدير الأجرة يمكن رفعه لأهل الخبرة أو المحاكم. والراتب الشهري يعتبر تحت الحساب، فإن كان يقبل النقص والزيادة بعد حساب أرباح الشركة فلا بأس، أما إن كان هو حصتهما من الربح فالشركة فاسدة وتنفسخ. وإن أردت الاستمرار فعليك عقدها من جديد معهما، مع تحديد نسب الربح والملكية لكل منكم. ومن حق الشريكين رفض زيادة مالك، لكن إن وعداك بذلك ودخلت معهما على هذا الأساس فالوعد ملزم لهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي