هل يجوز للمصلي إمامة من يصلي العشاء وهو يصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات متتالية بنية مسبقة، وماذا يفعل في هذه الحالة؟
لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل على الراجح من أقوال أهل العلم، كصلاة العشاء خلف من يصلي الوتر. والإمام مخير في الوتر بين أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم للثالثة، أو يصلي ثلاثًا بسلام واحد. وإذا سلم الإمام قام المأموم لما بقي من العشاء، ولا يضر اختلاف نظم الصلاة للمتابعة، بل يقنت المأموم إذا قنت الإمام. قال النووي: "ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق". وقال الشبراملسي: "ومثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلي الوتر في النصف الثاني من رمضان، فيكون الأفضل متابعته في القنوت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57190