كيف يمكن إبراء الذمة من مبلغ عربون آلة تضررت وسرقت بسبب الحرب، مع تضرر الطرفين وحاجة الزبون للمال؟
ما تم بينك وبين الزبون هو عقد ، والسلعة في ضمان الصانع حتى يقبضها المستصنع أو يتمكن من قبضها. وبما أن الزبون لم يتمكن من قبض آلاته بسبب تدمير المصنع، فإن السلعة تُعد تالفة وهي في ضمانك، ويلزمك رد المبلغ المدفوع (10 آلاف دولار) للزبون.
الاستدلالات:
محمد بن الحسن الشيباني: "إذا لم يقبض المشتري ما اشترى، فما ذهب منه، من قليل أو كثير: فهو من مال البائع؛ لأنه هلك في ضمان البائع قبل أن يسلمه إلى المشتري." الماوردي: "إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها: بطل ، وكانت من ضمان البائع، واستحق المشتري استرجاع الثمن." المعايير الشرعية: "تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع، أو تمكينه منه... إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق، بعد تمكينه من القبض: يكون في يد الصانع."
وبناءً على ذلك، ما دام الصانع لم يفرغ من إنجاز المصنوع ولم يتمكن المستصنع من تسلمه، فإنه لا تبرأ ذمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190843
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190843
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي