هل تقع طالقًا من حلفت لزوجته "لو أخذت الأغراض وخرجت خارج البيت تبقي طالقًا" فأخذت أغراضها ومشت، وهل يمكن أن ترجع؟
اختلف العلماء في حكم الحلف وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو به عندنا، بينما يرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يقع الطلاق به وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، إذا لم يقصد إيقاعه وإنما قصد التأكيد أو المنع أو الحث.
بناءً عليه، فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بخروج الزوجة، وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت الزوجة بينونة كبرى ولا سبيل للزوج إليها إلا بعد زواجها من رجل آخر زواج رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها، إلا إذا نوى الزوج بمنعها الخروج في الحال أو في نفس اليوم فقط، ففي هذه الحالة لا يحنث بخروجها بعد الوقت الذي قصده في يمينه، في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق. والحلف بالطلاق غير مشروع، والمشروع هو الحلف بالله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140571
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140571
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي