العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طالقًا من حلفت لزوجته "لو أخذت الأغراض وخرجت خارج البيت تبقي طالقًا" فأخذت أغراضها ومشت، وهل يمكن أن ترجع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يقع الطلاق به وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، إذا لم يقصد إيقاعه وإنما قصد التأكيد أو المنع أو الحث.

بناءً عليه، فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بخروج الزوجة، وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت الزوجة بينونة كبرى ولا سبيل للزوج إليها إلا بعد زواجها من رجل آخر زواج رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها، إلا إذا نوى الزوج بمنعها الخروج في الحال أو في نفس اليوم فقط، ففي هذه الحالة لا يحنث بخروجها بعد الوقت الذي قصده في يمينه، فالنية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق. والحلف بالطلاق غير مشروع، والمشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140571
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي