العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوج، أم، وابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن، فتقسم على 12 سهماً، للزوج 3 أسهم، وللأم سهمان، وللابن 7 أسهم.

وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124259
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي