العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه من الورثة: (ابنان)، و(أخ شقيق)، و(أم)، و(بنت)، و(زوجة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنت والابنين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه محجوب بالابن حجب حرمان. ثم تقسم التركة على 120 سهمًا: للأم 20 سهمًا، وللزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، وللبنت 17 سهمًا. ويجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111032
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي