هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته الثانية، وأن يقيم عند زوجته الأولى، إذا كان سبب الهجر هو إهانة والد الزوجة الثانية له وتعَييره بسبب شقتها، مع عدم حزم الزوجة في موقفها من تصرف والدها؟ وكيف تكون مدة وكيفية هذا الهجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز هجر الزوجة لخطأ صدر من أبيها؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". ويجب على الزوج توفير مسكن لزوجته، فإن رضيت الزوجة بالتنازل عن حقها في المسكن، فلا حرج عليه، لكن لا يجوز لها أو لأهلها منّ الزوج بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102829
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي