العودة إلى البحث

ما حكم هجر الزوج لزوجته بذهابه لبيت أهله وتحريضهم له على الطلاق، مع خيانته لها، وهل لذلك مدة معينة لا تحل فيها الزوجة له؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف. إذا نشزت الزوجة، فعلى الزوج وعظها، ثم هجرها في المضجع (لا خارج البيت)، ثم ضربها ضربًا غير مبرح إذا لم ينفع الوعظ والهجر. الهجر لمسوغ شرعي لا حد له. هجر الزوج لزوجته خارج البيت أو قبل الوعظ أو دون نشوز منها ظلم وسوء عشرة. هجر الزوج لا يُحرّم المرأة عليه، ولها أن ترفع أمرها للقاضي إذا هجرها بلا مسوغ شرعي. يُنصح بالتفاهم مع الزوج ومعرفة أسباب هجره، وتدارك أي تقصير من الزوجة، أو تدخل العقلاء للإصلاح. إذا أصر الزوج على الطلاق، فالطلاق قد يكون خيرًا. أما اتهام الزوج بالخيانة (مخادنة النساء)، فيجب الحذر من قذفه بلا دليل، لأنه من الكبائر. وإن ثبت ارتكابه الفاحشة ولم يتب، فالأولى للزوجة مفارقته بطلاق أو خلع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي