ما حكم هجر الزوج لزوجته بذهابه لبيت أهله وتحريضهم له على الطلاق، مع خيانته لها، وهل لذلك مدة معينة لا تحل فيها الزوجة له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الزوجين المعاشرة بالمعروف. إذا نشزت الزوجة، فعلى الزوج وعظها، ثم هجرها في المضجع (لا خارج البيت)، ثم ضربها ضربًا غير مبرح إذا لم ينفع الوعظ والهجر. الهجر لمسوغ شرعي لا حد له. هجر الزوج لزوجته خارج البيت أو قبل الوعظ أو دون نشوز منها ظلم وسوء عشرة. هجر الزوج لا يُحرّم المرأة عليه، ولها أن ترفع أمرها للقاضي إذا هجرها بلا مسوغ شرعي. يُنصح بالتفاهم مع الزوج ومعرفة أسباب هجره، وتدارك أي تقصير من الزوجة، أو تدخل العقلاء للإصلاح. إذا أصر الزوج على ، فالطلاق قد يكون خيرًا. أما اتهام الزوج بالخيانة (مخادنة النساء)، فيجب الحذر من قذفه بلا دليل، لأنه من الكبائر. وإن ثبت ارتكابه الفاحشة ولم يتب، للزوجة مفارقته بطلاق أو خلع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي