العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن وُكلت بإخراج الصدقة أن تتصدق على نفسها وأهل بيتها، وهل يلزمها إخبار من وكلها بذلك، وما شروط استحقاق الصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عيَّنت المتصدقة الجهة التي تُدفع لها ، فلا يجوز للوكيلة أن تأخذ منها شيئًا، بل يجب دفعها لتلك الجهة. أما إن لم تحدد المتصدقة جهة معينة، وكانت الوكيلة من أهل الصدقة، فقد أجاز لها بعض العلماء الأخذ منها، وبعضهم منع حتى تستأذن صاحبة المال. للوكيلة والأبرأ لذمتها أن تستأذن صاحبة المال إذا أرادت الأخذ من الصدقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148729
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي