ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أهلها بعد أن حلف عليها زوجها بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب، مع العلم أنه حلف للتخويف ومن كثرة المشاكل التي تأتيه من أهلها، وأن والدها أخذها؟
جمهور العلماء على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح. فإذا حلفت بالطلاق ثلاثًا ألا تذهب زوجتك لأهلها وذهبت، وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق بل التخويف. ولا يحنث الرجل إذا نوى مدة معينة وانقضت، أو قصد منعها بنفسها وذهب بها آخر، أو زال السبب من غير فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124474