هل يجوز كسب المال من برنامج لحساب الخطوات بوضع الهاتف على القدم وتحريكها، أو بوضعه على المروحة، وهل تُعتبر هذه الطرق غشًا؟ وهل النسبة التي يأخذها البرنامج من الربح تُعد ربا؟
إذا كان البرنامج يدفع المال بقدر الخطوات، فوضع الجهاز على الرجل أو المروحة غش وخديعة وأخذ للمال بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني". وإذا كان الموقع وسيطًا ورضي بهذا الغش، فلا يجوز التعاون معه؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. أما أخذ البرنامج نسبة من الربح، فليس من الربا، ويجوز للموقع طلب عمولة إذا كان وسيطًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186246