هل يجب الحكم بنجاسة القدم والأماكن التي وُطِئَت، في حال مسّ شيء واعتُقد بنجاسته، ثم زال هذا الاعتقاد ولم يُعرف سببه؟
الأصل في الشيء الذي مسَّك الطهارة، ولا يُحكم بنجاسته إلا بيقين. فإذا أصابك شيء رطب لا تعلم ما هو، فلا يجب أن تشمه لتتعرف عليه. واعتقادك أن ما أصابك نجس اعتقاد خاطئ وغير مبني على أساس صحيح، بل يُحكم بطهارته وطهارة كل ما مسته رجلك بعد ذلك، ونحذرك من الاسترسال مع الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141985