كيف تسقط حضانة الأم عن ابنتها بزواجها، بالرغم من أن زوج الأم محرم على الابنة، بينما تنتقل الحضانة لخالة أو عمة يكون زوجها غير محرم على الابنة، مما قد يؤثر سلبًا على حياة الطفلة نفسيًا ودينيًا لوجود رجل غريب معها في نفس المنزل؟
لا يسقط حق الحضانة عن الأم أو غيرها من النساء كالخالة والعمة بزواجهن إلا بشروط. فغير الأم من النساء أولى بذلك، وإذا تزوجت الحاضنة بأجنبي سقط حقها في الحضانة، لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وهذا عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وعند المالكية يسقط بالدخول. أما إذا تزوجت الحاضنة بذي رحم محرم من المحضون، فلا تسقط حضانتها، وهذا مذهب الجمهور.
وقد اختلف العلماء في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: - الأول: تسقط بها مطلقاً، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية. - الثاني: لا تسقط بحال، وهو قول الحسن، وابن حزم. - الثالث: إن كانت البنت، لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكراً سقطت، وهذه رواية عن أحمد. - الرابع: إذا تزوجت بنسيب من الطفل، لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. واختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: يكفي أن يكون نسيباً، أو يشترط أن يكون ذا رحم محرم، أو يشترط أن يكون بينه وبين الطفل ولادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150081