هل يسقط حق الحضانة عن المطلقة إذا تزوجت ولم يسكن زوجها الجديد معها وبناتها في نفس المسكن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على سقوط حق الأم المطلقة إذا تزوجت من أجنبي عن المحضون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». أما إذا تزوجت من غير أجنبي عن المحضون، فلا تسقط حضانتها عند الحنابلة. وتكمن حكمة سقوط الحضانة في انشغال الأم بحق الزوج، مما قد يضر بالطفل.
وإذا سقطت حضانة الأم، اختلف الفقهاء في الأحق بالحضانة بعدها؛ فذهب إلى أنها تنتقل إلى أم الأم. وورد عن أحمد تقديم أم الأب على أم الأم، وقدم شيخ ابن تيمية وابن القيم الأب على أم الأم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29528
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29528
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي