ما حكم طلاق الموسوس الذي ظن أن زوجته بانت منه بينونة كبرى، ثم نطق بالطلاق بعد ذلك بسبب هذا الظن الخاطئ، أو بسبب حالة شديدة من البكاء والانهيار العصبي، فهل يقع طلاقه؟ وهل تنطبق قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"؟ وما حكم الشرع فيمن لا يستطيع تذكر ما إذا كان قد نطق بالطلاق أم لا؟ وهل تُعتبر هذه حالة من حالات الإغلاق؟ وهل هناك قول لابن تيمية في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن بينا أن طلاق الموسوس بسبب الوسوسة غير واقع، وما صدر منكِ هو وسوسة لا تؤثر على عصمتكِ؛ فالعصمة لا تنحل بطلاق مشكوك فيه. وعلى الموسوس أن يعرض عن الوساوس جملة وتفصيلاً، ويستعين بالله ويكثر الدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122375
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122375
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي