العودة إلى البحث

كيف توزع تركة امرأة توفيت وتركت زوجًا، وأخًا شقيقًا، وأخواتٍ شقيقات، وأخوين لأب، وأخواتٍ لأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يمكن تحديد كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، ويمكن ذلك بإدخال السؤال عبر الرابط المخصص.

إذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذُكر، وبعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، يكون لزوجها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ويقتسم إخوتها الأشقاء الباقي تعصيبًا: "للذكر مثل حظ الأنثيين"، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". أما الإخوة والأخوات لأب، فهم محجوبون بالأخ الشقيق.

يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق ووجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي