كيف توزع تركة امرأة توفيت وتركت زوجًا، وأخًا شقيقًا، وأخواتٍ شقيقات، وأخوين لأب، وأخواتٍ لأب؟
لا يمكن تحديد كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، ويمكن ذلك بإدخال السؤال عبر الرابط المخصص.
إذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذُكر، وبعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، يكون لزوجها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ويقتسم إخوتها الأشقاء الباقي تعصيبًا: " مثل حظ الأنثيين"، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". أما الإخوة والأخوات لأب، فهم محجوبون بالأخ الشقيق.
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق ووجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194990
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي