العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد دفع مبلغ مالي للحصول على واسطة لإيجاد عمل محرماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز توسيط شخص للمساعدة في الحصول على وظيفة مباحة، ما لم يترتب على وساطته حرمان من هو أحق بالوظيفة، وإلا كانت الوساطة محرمة. أما إعطاء الشفيع مالًا، فيجوز إن كان يبذل جهدًا في البحث عن الوظيفة، كحال مكاتب التوظيف. أما إن كان لا يبذل جهدًا ويعتمد على جاهه، فهذا ما يعرف بـ"ثمن الجاه"، وهو محل خلاف بين الفقهاء بين الجواز والمنع، وقد أجازه بعض الفقهاء إذا كان مقابل جهد مباح. أما إذا كان للإنسان حق في وظيفة ولم يتمكن من الحصول عليها إلا بدفع رشوة، فيجوز له ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24254
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي