هل يُعد دفع مبلغ مالي للحصول على واسطة لإيجاد عمل محرماً؟
يجوز توسيط شخص للمساعدة في الحصول على وظيفة مباحة، ما لم يترتب على وساطته حرمان من هو أحق بالوظيفة، وإلا كانت الوساطة محرمة. أما إعطاء الشفيع مالًا، فيجوز إن كان يبذل جهدًا في البحث عن الوظيفة، كحال مكاتب التوظيف. أما إن كان لا يبذل جهدًا ويعتمد على جاهه، فهذا ما يعرف بـ"ثمن الجاه"، وهو محل خلاف بين الفقهاء بين الجواز والمنع، وقد أجازه بعض الفقهاء إذا كان مقابل جهد مباح. أما إذا كان للإنسان حق في وظيفة ولم يتمكن من الحصول عليها إلا بدفع رشوة، فيجوز له ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24254