العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المودع في شهادة استثمار، وهل تُحسب الزكاة السابقة المدفوعة للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دُفع للأب لا يحسب من ، ولا يجوز دفع الزكاة للأبوين إلا إذا كان الأب غارمًا لمصلحة المسلمين، وما دُفع للأخ الفقير أو السيدة المتوفى زوجها الفقيرة يحسب من الزكاة، ويشترط أن يكون اليتيم والأرملة فقراء لاستحقاق الزكاة. المدخرات للمستقبل تجب فيها الزكاة حتى لو كانت صرفها على النفس والعيال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177899
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي