هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار التي أُوقفت للأيتام، وكيف تُحسب، وهل يجوز للعم إخراجها عنهم من ماله الخاص، خاصة أنهم في حاجة للمبلغ لبدء حياتهم العملية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على القيم على مال الأيتام إخراج عن كل يتيم إذا بلغ ماله ، وعلى الأبناء إخراج زكاة مالهم بأنفسهم بعد بلوغهم الرشد؛ لأن البنك غالبًا لا يخرج الزكاة، وإن أخرجها فلا تجزئ إلا بإذنهم، وعليهم تقدير المال كل سنة والاستعانة بالبنك لمعرفة ذلك، ولا تسقط عنهم الزكاة لحاجتهم للمال، ويمكن لعمهم أو غيره إخراج الزكاة عنهم بعد رشدِهم بإذنهم. أما قبل الرشد، فلا يلزم إذن إذا كان هو القائم عليهم، أما إذا كان غيره فلا بد من إذنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65594
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي