هل يُتمّ الصائم المُرغَم على الفطر صومه، وهل يقضي هذا اليوم، وهل يأثم إن لم يُتمّه؟
إذا أُكره الصائم على الإفطار في صوم واجب، وجب عليه الإمساك وإتمام صومه عند زوال الإكراه، ما لم يكن ممن لا يجب عليهم الصوم. واختلف الفقهاء في القضاء:
- الحنفية والمالكية: يوجبون القضاء.
- الشافعية والحنابلة: لا يوجبون القضاء في الإكراه على الأكل والشرب، لأنه كمن أوجر في حلقه مكرهاً، بخلاف الإكراه على الوطء زناً.
والأقرب عدم إيجاب القضاء، لعدم وجود الاختيار في الإكراه، ولأن الإكراه أشد من النسيان الذي لا يفطر، ولرفع حكم الكفر عمن أكره عليه. وهذا كله في الإكراه الشرعي المعتبر، كوضع الطعام في الفم بالإكراه أو التهديد بالقتل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109222