هل لابنة زوجته السابقة، وهي مسيحية أجنبية، حق على زوج أمها، مثل الاتصال بها والاطمئنان عليها أو الإنفاق عليها، خاصة وأنها عاشت معه في نفس البيت وكانت تناديه "أبي"؟ وهل الربيبة تحرم على زوج أمها بمجرد عيشها معه في نفس البيت دون دخول بأمها، وما هو المقصود بـ "الدخول" الذي يحرمها: هل هو الجماع أم الخلوة الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحرم الربيبة (بنت الزوجة) على الزوج إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"، وقيد "فِي حُجُورِكُمْ" لا مفهوم له عند عامة العلماء. اختلف العلماء في الدخول الذي تحرم به الربيبة: فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا تحرم إلا بالوطء، بينما ذهب الجمهور إلى أنها تحرم بالخلوة دون الوطء. واختلفوا في الدخول الذي تحرم به الربائب، فمنهم من قال بالجماع، ومنهم من قال بالمس بشهوة، وبعضهم قال بالنظر بشهوة. وليس للربيبة حق خاص واجب على زوج أمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127770
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127770
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي