هل يجوز زواج الأب من ابنة زوجته التي هي أخته من الأم؟
ربيبة الرجل (بنت زوجته من غيره) تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ". بناءً عليه، لا يجوز للأب الزواج من بنت زوجته السابقة (أخت السائلة من الأم) لأنها بنت زوجته المدخول بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113414