هل يُعتبر بيع الأب لأطيان زراعية لابنه الأصغر، بموافقة الأب والابن وأختين، ودون علم الأخت الكبرى التي استفادت سابقًا من مال الأب، ظلمًا للأخوات، وما حكم رجوع الأختين عن موافقتهما؟
إذا كان بيع والدك الأطيان لك بيعاً حقيقياً لا محاباة فيه فهو جائز ولا يشترط إذن باقي الأبناء، وإن كان بيعاً صورياً أو فيه محاباة، فهو نوع من الهبة يجب فيها العدل بين الأبناء. وإذا رضيت أخواتك بتخصيصك بالهبة بطيب نفس، جاز ذلك وليس لهن الرجوع عن الإذن بعده. ولا يبيح استقرار أحوال الأخت الكبرى تخصيصك بالهبة دونها. والتعديل في الهبة يكون بقدر الإرث، إلا إن كانت الأخت قد أخذت عطية سابقة فيجوز تخصيصك بما يحقق العدل بينكما. ويرى بعض العلماء جواز تفضيل الابن البار أو ذي الحاجة أو الطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142032