هل يُعَدُّ قبولُ الابنِ عرضَ والدتِه بيعَها جزءًا من أرضِها لهُ، مقابلَ أداءِ عمرةٍ عنها، مع موافقةِ الأبِ، ظلمًا لبقيةِ الإخوةِ؟
يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد ذكورًا وإناثًا في الهبات والعطايا، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا لحاجة مُلحة أو برضا الجميع. لا يصح تبرير تفضيل الذكور بحاجتهم للسكن، فالحاجة تندفع بالإعارة أو الإجارة. ولا يجوز للأم محاباة أحد الأبناء في بيع نصيبها من الأرض، فالمحاباة في البيع كالهبة. فإن لم يرض جميع الإخوة بالتفضيل، فلا يجوز قبول الهبة التفضيلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189633