العودة إلى البحث

هل يبقى أكل المنتج غير المباح - كالخمر ولحم الخنزير - محرماً بعد معالجته وتغيير طبيعته ليصبح مادة أخرى غير محرمة كـ "الخل" أو "الملح"، وهل المنتج الأخير حلال، وهل يجوز استعمال منتج صناعي - كالجبن - استخدم في تصنيعه مادة محرمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم الأعيان النجسة إذا تحولت إلى مواد أخرى طاهرة. فذهب الشافعية والحنابلة إلى بقاء نجاستها، إلا الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر. أما الأحناف والمالكية والظاهرية، وابن تيمية وابن القيم، فذهبوا إلى طهارتها بالاستحالة، لأن الحكم بالنجاسة يرتبط بالحقيقة التي زالت بالتحول الكامل. وعليه، فكل ما استحال من النجاسات إلى حقيقة مغايرة تماماً يصبح حلالاً، إلا إذا بقيت المادة النجسة على حالها، فحينئذ لا يجوز استعمالها، إلا أن تتغير العين النجسة قبل إضافتها أو بعد المزج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي