العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سحب فوائد مال الأيتام المودع في بنك غير إسلامي للإنفاق على معيشتهم، وهل يجوز للزوجة استخدام هذه الفوائد في متطلبات المعيشة، وماذا تفعل بها إن كانت حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأوصياء استثمار أموال الأيتام في المصارف الربوية، ولا يجوز للأرملة وأبنائها الانتفاع بالفوائد الربوية إلا الملجئة كعدم توفر المأكل والملبس والمسكن، فإن لم يضطروا وجب عليهم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين وبناء المستشفيات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62380
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي