ما صحة الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخصوص الصبغ بالبول، وهل كُفّن به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكم الصلاة والعبادات في ثوب مصبوغ بالبول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص الجواب: الخبر الذي يروي نهي عمر بن الخطاب عن "العصب" لأنه يُصبغ بالبول، وضعف سنده بسبب انقطاعه، وأن عبارة "وكفّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم" منكرة. الصحيح أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثياب بيض. الخبر الأصلي دون ذكر الكفن، يُظهر أن عمر أراد النهي عن حُلل الحبرة (نوع من الثياب) لاحتمال صبغها بالبول، لكن أُبيّ بن كعب ذكره بأن النبي لبسها. يُفهم من هذا أن الأصل في الثياب الطهارة، ولا يُحكم بنجاستها إلا بدليل يقين، والبول المستعمل في الصبغ يغسل، فيزول أثر النجاسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9064
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي