العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخصوص الصبغ بالبول، وهل كُفّن به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكم الصلاة والعبادات في ثوب مصبوغ بالبول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب: الخبر الذي يروي نهي عمر بن الخطاب عن "العصب" لأنه يُصبغ بالبول، وضعف سنده بسبب انقطاعه، وأن عبارة "وكفّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم" منكرة. أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثياب بيض. الخبر الأصلي دون ذكر الكفن، يُظهر أن عمر أراد النهي عن حُلل الحبرة (نوع من الثياب) لاحتمال صبغها بالبول، لكن أُبيّ بن كعب ذكره بأن النبي لبسها. يُفهم من هذا أن الأصل في الثياب ، ولا يُحكم بنجاستها إلا بدليل يقين، والبول المستعمل في الصبغ يغسل، فيزول أثر .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9064
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي