هل يجوز للشخص الزواج بهوية جديدة بعد أن غيّر اسمه واسم والده في الأوراق الرسمية ولم يعد بإمكانه استخدام هويته القديمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تغيير الاسم الشخصي ولا حرج فيه، أما تغيير اسم الأب والانتساب لغيره فمن كبائر الذنوب ولا يجوز إلا ملجئة تزول بزوالها، مع وجوب الانتباه إلى أن تغيير الاسم لا يؤدي إلى ضياع حقوق الناس، ولا يلزم عقد الزواج مرتين، بل يُكتَب بالاسم الثاني الثابت في الدوائر الرسمية، ويجب تدوين شجرة العائلة للأبناء لبيان المحارم وصلة الأرحام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27302
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27302
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي