هل يعتبر مستوطنًا، وتنعقد به صلاة الجمعة، من انتقل لقضاء حاجاته من قريته إلى قرية مجاورة تبعد عنها 2-4 كم، ولم ينوِ السفر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السفر الشرعي الذي يترتب عليه القصر وسقوط الجمعة هو السفر لمسافة ثمانين كيلومترًا تقريبًا. فمن انتقل من قريته مسافة قصيرة لا يُعدّ مسافرًا، وتجب عليه صلاة الجمعة، لكنه لا يحسب من العدد الذي تنعقد به الجمعة، فلا يكون ضمن النصاب المطلوب لانعقادها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143712
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143712
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي