العودة إلى البحث

هل المال الذي اكتسبه الموظف عن طريق إفشاء معلومات لجهة فائزة في عطاءات، ثم نما هذا المال باستثماره من قبل زوجته، يُعدّ مالًا حرامًا، وكيف يمكن التخلص منه إذا كان قد اختلط بأموال أخرى ولم يعد يعرف مقداره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لموظف في شركة للعطاءات إخبار أحد المتقدمين بما تريده الشركة، ولا أخذ مال مقابل ذلك، فإن فعل فقد أخذ سحتاً، ويجب عليه التوبة والتخلص من المال في وجوه البر دون إعادته لدافعيه.

كذلك من وُهب إليه هذا المال وهو يعلم بحقيقته، فعليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر، وأما ربحه فهو له، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".

أما من وُهب له هذا المال وهو لا يعلم حقيقته، فلا إثم عليه في قبوله والتصرف فيه، ويُبنى الأمر على الأصل ما لم يُعلم حال المال يقيناً. والواجب على من أخذ المال الحرام (الزوج) أو زوجته إن علمت بحقيقته، أن يخرجا أصل المال في وجوه البر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي