العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الزوج والبنت الوحيدة والأخوين والأختين من الميراث في حال وفاة امرأة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأخت المتوفاة قبل المرأة المشار إليها لا ترث. إذا توفيت امرأة وتركت زوجًا، وبنتًا، وأخوين وأختين أشقاء أو لأب، فإن الزوج يرث الربع، والبنت ترث النصف، ويقسم الباقي بين الأخوين والأختين مثل حظ الأنثيين. توزع على 24 سهمًا: 6 للزوج، 12 للبنت، وسهمان لكل أخ، وسهم لكل أخت. إن كان بعض الإخوة والأخوات أشقاء وبعضهم لأب، فالباقي للشقيق أو الشقيقة. الأخ أو الأخت لأم لا يرثان لوجود البنت. ينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها ووجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98815
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي