ما حكم وضع الفتيات لربطة على الجبين، هل هو من فعل النصارى؟
الأصل في اللباس والزينة هو الحل والإباحة ما لم يقم دليل على التحريم، لقوله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ". التشبه المحرم بالكفار يكون فيما يختصون به، لا فيما انتشر بين المسلمين. وعليه، فإن لم تكن ربطات الشعر مختصة بالكافرات، فلا حرج في لبسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135005