هل يجوز للمرأة ارتداء ملابس مثل "الاسترتشات والبوديهات المشهور بها الفاجرات" أمام زوجها بنية إعفافه، أم أن التشبه بهن حرام حتى أمام الزوج؟
لا بأس بلبس هذه الثياب، ما لم تكن مختصة بالفاجرات. وللمرأة أن تلبس لزوجها ما شاءت ما لم يكن مخالفاً للشرع، كأن يكون مختصًا بالرجال أو شعارًا للكافرات أو الفاجرات. وضابط التشبه المحظور هو ما يختص بالكفار أو الفساق، فإذا انتشر شيء بين المسلمين ولم يعد مميزًا للكفار والفساق، فإنه يخرج من معنى التشبه المحرم. وهذه الثياب لا يختص بها الفاجرات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150014