العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة ارتداء ملابس مثل "الاسترتشات والبوديهات المشهور بها الفاجرات" أمام زوجها بنية إعفافه، أم أن التشبه بهن حرام حتى أمام الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بلبس هذه الثياب، ما لم تكن مختصة بالفاجرات. وللمرأة أن تلبس لزوجها ما شاءت ما لم يكن مخالفاً للشرع، كأن يكون مختصًا بالرجال أو شعارًا للكافرات أو الفاجرات. وضابط التشبه المحظور هو ما يختص بالكفار أو الفساق، فإذا انتشر شيء بين المسلمين ولم يعد مميزًا للكفار والفساق، فإنه يخرج من معنى التشبه . وهذه الثياب لا يختص بها الفاجرات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150014
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي