هل يجوز الاستفادة من جائزة مالية كبيرة من بنك ربوي على أنها قرض بدون فوائد مع تسديدها على أقساط شهرية، في ظل عدم وجود بنوك أو قروض إسلامية في البلد؟
لم تبين سبب الجائزة، لكن إن كانت هبة محضة فلا إثم في قبولها والانتفاع بها، ولا يلزم رد عوضها. وإن كان سببها إيداع المال عنده، فهي فائدة ربوية يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين والفقراء والمساكين، ولا يأكل منها إلا إذا كان فقيراً محتاجاً، ولا ترد للبنك الربوي. مع التنبيه على عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية إلا للضرورة وعدم وجود بديل إسلامي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104520