العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الجائزة المالية المقدمة من البنك التجاري دون اشتراط مسبق، وما سبيل التصرف بها في حال حرمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البنك ربويًّا لا يجوز فتح حساب فيه، سواء كان توفيرًا أو جاريًا؛ لما في ذلك من في ، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، و "هم سواء". وعلى من فعل ذلك النصوح وإغلاق الحساب، والجائزة الربوية لا يجوز تملكها، بل يجب صرفها في أعمال البر ومصالح المسلمين العامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34502
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي