هل يشترط لسفر المسافر الذي يجوز له الفطر والقصر في رمضان أن يكون سفره قد بدأ في الليل؟
إذا سافر الصائم في نهار رمضان فالأصل أنه لا يفطر، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. ومن أفطر معتقداً جواز ذلك فلا كفارة عليه لأنه متأول، بل عليه القضاء فقط، إذ الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68759