هل قول الزوج لزوجته: "إذا كان التزامي لا يعجبك، فمن هذه الدقيقة بل من هذه الثانية تفضلي"، مع الإشارة باليد بمعنى الخروج، يُعتبر طلاقاً، وهل وقع هذا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصدها قائلها، وبما أن السائل تلفظ بكلمة محتملة للطلاق دون نية مسبقة، فلا يقع الطلاق. الشك في النية عند التلفظ بكنايات الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة. ينبغي للزوج أن يترفق بزوجته في نصحها وتوجيهها نحو الالتزام، وأن يتذكر قول الله تعالى: (كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110170