العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تسريحة "الكدش" للشباب، وهل تُعد من القزع أو التشبه بالكفار، مع أن أصحابها يرون أنها مجرد موضة ولا تخالف الشرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تسريح الشعر بأي طريقة للزينة، بشرط ألا يكون فيها تشبه محرم بالكفار أو الفساق فيما اختصوا به، أو تشبه الرجال بالنساء. ويجب مراعاة ضابط الاختصاص في التشبه المحرم. كما يجب الانتباه لخطورة الإسراف في الزينة، خاصة للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً"، وقوله: "إن البذاذة من الإيمان"، ونهيه لمعاذ: "إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96573
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي