ما حكم لبس الطوق للرجال إذا كان متعارفًا عليه بينهم، وليس على سبيل التشبه بالنساء، وهل يعتبر فعلاً تشبهًا بهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك اللباس والزينة والكلام والمشي وكل ما يخص أحد الجنسين عادةً أو طبعًا. إذا كان اللباس معروفًا في بلد ما بأنه من زيّ النساء، فإن لبس الرجال له يعتبر تشبهًا محرمًا. أما الطوق المذكور فلا يجوز لك لبسه؛ لأنه لا يعرف في السعودية أنه من زي الرجال، ولا يلبسه إلا المتشبهون بالنساء أو الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي