ما حكم لبس الطوق للرجال إذا كان متعارفًا عليه بينهم، وليس على سبيل التشبه بالنساء، وهل يعتبر فعلاً تشبهًا بهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك اللباس والزينة والكلام والمشي وكل ما يخص أحد الجنسين عادةً أو طبعًا. إذا كان اللباس معروفًا في بلد ما بأنه من زيّ النساء، فإن لبس الرجال له يعتبر تشبهًا محرمًا. أما الطوق المذكور فلا يجوز لك لبسه؛ لأنه لا يعرف في السعودية أنه من زي الرجال، ولا يلبسه إلا المتشبهون بالنساء أو الفساق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21912
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي