العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي، مع ذكر الدليل من السنة الصحيحة والتفاسير، في صيام من لا يبدأ إلا عند رؤية النور في السماء، ولا يفطر إلا بعد أن يغشى الليل السماء تمامًا، استنادًا للآية 187 من سورة البقرة: "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نقطة بداية الصوم هي طلوع الفجر الصادق، لقوله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"، وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه بياض النهار وسواد الليل. أما وقت انتهاء الصوم فهو بغروب الشمس ودخول الليل، لقوله تعالى: "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ". وينبغي تعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس، ولا يُشرع تأخيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110731
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي