العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الأب، والأم، والزوج، والأربع بنات، والخمسة أبناء من تركة الزوجة المتوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت أبويها وزوجها وأربعة بنات وخمسة أبناء، فإن لأمها السدس، ولأبيها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث أيضًا، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين.

وتُقسم على 168 سهمًا: للأم 28 سهمًا، وللأب 28 سهمًا، وللزوج 42 سهمًا، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174194
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي