ما نصيب كل من الأب، والأم، والزوج، والأربع بنات، والخمسة أبناء من تركة الزوجة المتوفاة؟
إذا توفيت امرأة وتركت أبويها وزوجها وأربعة بنات وخمسة أبناء، فإن لأمها السدس، ولأبيها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث أيضًا، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتُقسم التركة على 168 سهمًا: للأم 28 سهمًا، وللأب 28 سهمًا، وللزوج 42 سهمًا، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174194